responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 383

باب الرهن ، والوديعة ، والعارية ،

وغير ذلك

إذا رهن رجل عندك رهناً على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه ، فليس لك أن تبيعه ، فانّ الرّهن رهن [١] إلى يوم القيامة ، فان اشترط أنّه إن لم يحمل في [٢] يوم كذا وكذا فبعه ، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل [٣] ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتّى يجيء صاحبه فردّ عليه ، وإن كان فيه نقصان فعلى اللّه الأجر [٤].

فان رهن رجل عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت [٥] ، فانّ ماله في تربة الأرض ، فان رهن عنده مملوكاً فأجذم أو رهن عنده متاعاً فلم ينشر [٦] المتاع ولم


[١]ـ ليس في «د».

[٢]ـ ليس في «ب».

[٣]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٢٦ صدر ح ٥. وانظر الوسائل : ١٨ / ٣٨٤ ـ أبواب الرهن ـ ب ٤.

[٤]ـ عنه المستدرك : ١٣ / ٤٣٦ ذيل ح ٥. وفي الكافي : ٥ / ٢٣٣ ذيل ح ٤ ، والفقيه : ٣ / ١٩٧ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٧ / ١٦٨ ذيل ح ٤ باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : ١٨ / ٣٨٤ ـ أبواب الرهن ـ ب ٤ ذيل ح ٢.

[٥]ـ « وأهدمت » أ. « وانهدمت » ب ، د.

[٦]ـ نشر المتاع : بسطه « مجمع البحرين : ٢ / ٣١٢ ـ نشر ـ ».

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست