اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 382
باب ما هو بمنزلة اللقطة
سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد
اللّه عليهالسلام عن رجل من
المسلمين أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً ، واللّص مسلم ، هل يردّه عليه؟
قال عليهالسلام : لا يردّه
عليه ، فان أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلاّ كان في يديه [١] بمنزلة اللّقطة يصيبها فيعرّفها حولاً
، فان أصاب صاحبها وإلاّ تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الأجر
والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له [٢].