responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 34

وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه [١].

وإن وقعت [٢] في البئر قطرة دم ، أو خمر ، أو ميتة ، أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلواً ، وإن تغيّر الريح ، فانزح حتّى تطيب [٣].

وإذا أكل الكلب ، أو الفأرة من الخبز ، أو شمّاه ، فاترك ما شمّاه ، وكل ما بقي [٤].

ولا بأس أن تتوضّأ من حياض يبال فيها إذا كان لون الماء أغلب من لون البول ، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء فلا تتوضّ [٥] منه [٦] [٧].

وإذا أصبت جُرَذا [٨] في إناء ، فاغسل ذلك الاناء سبع مرّات [٩].

فإن [١٠] وقعت في البئر خنفساء ، أو ذباب ، أو جراد ، أو نملة ، أو عقرب ، أو


[١]ـ هكذا في جميع النسح ، وقد تقدّم في ص ٣٣ مثله ، ولعلّه مكرّر.

[٢]ـ « وقع » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك.

[٣]ـ عنه المختلف : ٦ قطعة ، والمستدرك : ١ / ٢٠٣ ح ٢ صدره. وفي التهذيب : ١ / ٢٤١ ح ٢٨ ، والاستبصار : ١ / ٣٥ ح ٦ باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : ١ / ١٧٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ١٥ ح ٣.

[٤]ـ عنه المستدرك : ١ / ٢١٩ ح ٤. وفي الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ٢٠ مثله ، وفي التهذيب : ١ / ٢٢٩ ح ٤٦ ، وص ٢٨٤ ضمن ح ١٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٦٥ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٣٦ ح ١ وح ٢ ، وفي دعائم الإسلام : ١ / ١٢٢ نحوه ، عنه البحار : ٨٠ / ٥٧ صدر ح ٧.

[٥]ـ « تتعرض » د.

[٦]ـ ليس في «أ».

[٧]ـ الفقيه : ١ / ١١ ذيل ح ٢٠ مثله. وفي التهذيب : ١ / ٤١٥ ح ٣٠ ، والاستبصار : ١ / ٢٢ ح ٨ نحوه ، عنهما الوسائل : ١ / ١٣٩ ـ أبواب الماء المطلق ـ ب ٣ ح ٧.

[٨]ـ الجُرذ : هو الذكر من الفيران ، وهو أعظم من اليربوع أكدر ، في ذنبه سواد « مجمع البحرين : ١ / ٣٦١ ـ جرذ ».

[٩]ـ عنه المستدرك : ٢ / ٥٩١ ح ١. وفي التهذيب : ١ / ٢٨٤ ضمن ح ١١٩ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٩٧ ـ أبواب النجاسات ـ ب ٥٣ ذيل ح ١.

[١٠]ـ « وإن » أ.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست