اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 325
وإذا أحببت تزويج امرأة ، وأبواك أرادا
غيرها ، فتزوّج التي هويت ، ودع التي هواها أبواك [١].
ولا بأس أن يتزوّج الرّجل ( بامرأة قد )
[٢] زنى بها ، فانّ
مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمّ اشتراها بعد [٣] ، فان زنى بأمّها [٤] فلا بأس أن يتزوّجها [٥] بعد أمّها وابنتها وأختها [٦].
وإذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمّها أو [٧] ابنتها أو [٨] اختها فدخل بها ، ثمّ علم ، فارق
الأخيرة ، والأولى امرأته ، ولا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق [٩].
وإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه
أو بجارية أبيه أو ابنه ، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على
سيّدها ، وإنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحلّ تلك
الجارية أبداً لابنه ، ( وإذا تزوّج الرّجل امرأة
[١]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٢١ ح ١. وفي الكافي : ٥ / ٤٠١ ح ١ ، والتهذيب : ٧ / ٣٩٢ ح
٤٤ باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٢٩٢ ـ أبواب عقد النكاح ـ ب ١٣ ح ١.
[٣]ـ عنه المستدرك : ١٤ / ٣٨٨ ح ٩. وفي الفقيه : ٣ / ٢٦٣ ضمن ح ٤١ مثله ، عنه الوسائل
: ٢٠ / ٤٣٥ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ١١ ح ٨. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى
: ٩٨ ح ٢٣٥ ، والكافي : ٥ / ٣٥٦ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ / ٣٢٧ ح ٣ نحوه ، وفي البحار :
١٠٤ / ١٠ ح ٢٧ عن النوادر.
[٤]ـ هكذا في جميع النسخ والظاهر أنّه سهى قلم المصنّف هنا فلم يذكر « أو بابنتها ، أو
باُختها » لما يدلّ عليه سياق الكلام بعده ، وما رواه في الفقيه.