اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 324
[ وروي في حديث آخر : أنّه إذا لم يطق
إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً [١]
].
وروي أنّ أبا عبد اللّه عليهالسلام قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه
كظهر أُمّه ، فليس عليه شيء ( إذا لم ) [٢]
ينو بذلك التحريم [٣].
وقال أبو جعفر عليهالسلام : ما أحبّ للرّجل [٤] المسلم[٥] أن يتزوّج ضرّة [٦] كانت لأمّه مع غير أبيه [٧].
وإذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو
على حكمه ، فمات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ، وإن
طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه [٨]
خمسمائة درهم مهور نساء النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم[٩].
[١]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٠٢ نقلاً عنه ، وروي في الفقيه : ٣ / ٣٤١
، والهداية : ٧١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٢٣ ح ٤٩ ، عنه الوسائل
: ٢٢ / ٣٧٢ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٨ ح ١.