responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 324

[ وروي في حديث آخر : أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً [١] ].

وروي أنّ أبا عبد اللّه عليه‌السلام قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، فليس عليه شيء ( إذا لم ) [٢] ينو بذلك التحريم [٣].

وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ما أحبّ للرّجل [٤] المسلم[٥] أن يتزوّج ضرّة [٦] كانت لأمّه مع غير أبيه [٧].

وإذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ، وإن طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه [٨] خمسمائة درهم مهور نساء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٩].


[١]ـ ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : ٦٠٢ نقلاً عنه ، وروي في الفقيه : ٣ / ٣٤١ ، والهداية : ٧١ باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : ٨ / ٢٣ ح ٤٩ ، عنه الوسائل : ٢٢ / ٣٧٢ ـ أبواب الكفارات ـ ب ٨ ح ١.

[٢]ـ « إلاّ أن » خ ل أ.

[٣]ـ أُنظر الكافي : ٦ / ١٥٨ ح ٢٦ ، وص ١٦٢ ح ٣٦ ، والفقيه : ٣ / ٣٤١ ذيل ح ٥ ، وص ٣٤٢ ، وص ٣٤٥ ح ٢١ ، والتهذيب : ٨ / ١١ ح ٩ ، عن بعضها الوسائل : ٢٢ / ٣٠٩ ـ أبواب الظهار ـ ب ٣ ح ٢ ، وص ٣١٧ ب ٩ ضمن ح ١. وسيأتي في ص ٣٥٢ مثله.

[٤]ـ « الرجل » ب.

[٥]ـ ليس في «ب» و «ج».

[٦]ـ الضرائر : جمع ضرّة ، هن زوجات الرجل ، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأُخرى بالغيرة والقسم « مجمع البحرين : ٢ / ١٦ ـ ضرر ـ ».

[٧]ـ الفقيه : ٣ / ٢٥٩ ح ١٤ مثله ، وفي التهذيب : ٧ / ٤٧٢ ح ١٠٣ ، وص ٤٨٩ ح ١٧٢ باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : ٢٠ / ٥٠٤ ـ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ ب ٤٢ ح ١.

[٨]ـ « على » أ.

[٩]ـ الكافي : ٥ / ٣٧٩ ح ٢ ، والفقيه : ٣ / ٢٦٢ ح ٣٤ ، والتهذيب : ٧ / ٣٦٥ ح ٤٤ باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : ٢١ / ٢٧٩ ـ أبواب المهور ـ ب ٢١ ح ٢.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست