وإذا اشتريت هديك فانحره أو [٥] اذبحه وقل : وجّهت وجهي للّذي فطر
السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أُمرت ، وأنا من المسلمين ، اللّهمّ
منك ولك ، بسم اللّه واللّه أكبر ، اللّهمّ تقبّل منّي.
ثمّ اذبح وانحر [٦] ولا تنخع [٧] حتّى يموت [٨] ، ثمّ [٩] كل وتصدّق وأطعم واهد إلى من شئت [١٠].
[١]ـ عنه المستدرك : ١٠ / ٩٥ ح ٦. وفي الهداية : ٦٢ مثله. وفي مسائل علي بن جعفر :
١٧٦ ح ٣٢٢ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٨٢ صدر ح ٢٢ ، وعلل
الشرائع : ٤٤٠ صدر ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٨ ح ٣٦ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٦ ح ٣ ، نحوه
، وفي الخصال : ٣٥٦ ح ٣٨ ، وعلل الشرائع : ٤٤١ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ٢٠٨ ح ٣٨
، والاستبصار : ٢ / ٢٦٦ ح ٥ مثله إلاّ أنّه فيها « سبعة نفر » بدل خمسة نفر ، وهو
اعتماد المصنّف والذي يفتي به على ما ذكره في العلل ، عنها الوسائل : ١٤ / ١١٧ ـ
أبواب الذبح ـ ضمن ب ١٨.
[٢]ـ عنه الوسائل : ١٤ / ١٢٢ ـ أبواب الذبح ـ ب ١٨ ح ٢٠ وعن علل الشرائع ولم أجده
فيه. وفي فقه الرضا : ٢٢٤ مثله. وفي التهذيب : ٥ / ٢٠٨ ح ٣٥ ، والاستبصار : ٢ / ٢٦٦
ح ١ باختلاف يسير.
[٣]ـ عزّ الشيء : إذا قلّ « مجمع البحرين : ٢ / ١٧٣ ـ عزز ـ ».