ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من
البقر ، وإلاّ فاجعله كبشاً سميناً فحلاً ، فان لم تجد فحلاً فموجئاً [٢] من الضأن ، فان لم تجد فتيساً ( فحلاً
، فان لم تجد فحلاً ) [٣]
فما تيسّر لك ، وعظّم ( شعائر اللّه فانّها من تقوى القلوب ) (٤) (٥).
ولا تعط الجزّار جلودها ولا قلائدها (
ولا جلالها [٦]
، ولكن تصدّق بها ، ولا تعط السّلاّخ منها شيئاً [٧] ) [٨][٩].
وقال والدي رحمهالله في رسالته إليّ : يا بنيّ ، إعلم أنّه
لا يجوز في الأضاحي من البدن إلاّ الثّنيّ ، وهو الذي تمّ له خمس سنين ودخل في
السّادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثنيّ ، وهو الذي تمّ له سنة ودخل في الثانية [١٠] ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة [١١].
[١]ـ الكافي : ٤ / ٤٧٨ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ / ١٩٨ ضمن ٣٨ مثله ، عنهما الوسائل :
١٤ / ٥٨ ـ أبواب رمي جمرة العقبة ـ ب ٣ ضمن ح ١. وفي الهداية : ٦١ ، والفقيه : ٣٢٨
مثله.
[٢]ـ وجأ التيس : إذا دقّ عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما « لسان العرب : ١
/ ١٩١ ».