responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 199

وسئل عليه‌السلام عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها ، وهي من منزله على سبع [١] فراسخ ، فان هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السّفن لم يأتها في يوم؟

قال : يتمّ الرّاكب الذي يرجع من يومه صومه [٢] ، ويفطر [٣] صاحب السّفن [٤].

وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم السنّة شيئاً ، فصم ثلاثة أيام للشّهر الذي تريد الخروج فيه [٥] ، فلا تصومنّ في السّفر شيئاً من فرض ولا سنّة ولا تطوّع ، إلاّ الصّوم الذي ذكرته في أوّل الباب [٦] من صوم كفّارة صيد المحرم ، ( وصوم كفّارة ) [٧] الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيّام لطلب حاجة عند قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام ، أو [٨] في مسجد رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو [٩] مسجد الكوفة ، أو مسجد المدائن [١٠] [١١].


[١]ـ « أربع » الوسائل.

[٢]ـ « صوما » أ ، ج ، د ، الوسائل.

[٣]ـ « ويقصّر » الوسائل.

[٤]ـ عنه الوسائل : ٨ / ٤٦٧ ـ أبواب صلاة المسافر ـ ب ٣ ح ١٣.

[٥]ـ فقه الرضا : ٢١١ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٣٢ ضمن ح ٥. وفي الفقيه : ٢ / ٥١ ذيل ح ١٤ عن رسالة أبيه مثله.

[٦]ـ أُنظر ص ١٨٠.

[٧]ـ « وكفّارة » أ.

[٨]ـ « و » أ ، د.

[٩]ـ « و » أ.

[١٠]ـ « مدائن » أ ، ج ، د.

[١١]ـ عنه المختلف : ٢٢٩ وعن رسالة علي بن بابويه قطعة ، وفي فقه الرضا : ٢١٣ مثله ، عنه البحار : ٩٦ / ٣٢٤ ذيل ح ١٣. وانظر شرح اللمعة : ٢ / ١٠٤.

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست