اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 198
وروي : إن [١] خرج بعد الزّوال فليفطر [٢] وليقض ذلك اليوم [٣][٤].
وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله
، أو جاريته إن شاء [٥]
، وقد روي فيه نهي [٦].
وقال أبو الحسن عليهالسلام ليس من البرّ الصّيام [٧] في السّفر [٨].
فان صام الرّجل وهو مسافر ، فان كان
بلغه أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه [٩].
وسئل أبو عبد اللّه عليهالسلام عن الرّجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين
أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، قلت : أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟
قال : يشيّعه [١٠]
إنّ اللّه قد وضع الصّوم عنه[١١]
إذا شيّعه [١٢].
[٨]ـ عنه الوسائل : ١٠ / ٢٠٤ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ١٢ ح ٨ ، وفي ص ١٧٧ ب ١ ح
١١ عن الفقيه : ٢ / ٩٢ ح ٩ عن الصادق عليهالسلام
مثله. وفي التهذيب : ٤ / ٢١٨ ذيل ح ٧ مثله.
[٩]ـ الكافي : ٤ / ١٢٨ ح ١ ، والفقيه : ٢ / ٩٣ ح ١٥ ، والتهذيب : ٤ / ٢٢٠ ح ١٨ ، وص
٢٢١ ح ١٩ مثله ، عنها الوسائل : ١٠ / ١٧٩ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٢ ح ٣.
[١٢]ـ عنه الوسائل
: ١٠ / ١٨٢ ـ أبواب من يصحّ منه الصوم ـ ب ٣ ح ٥ ، وفي ج ٨ / ٤٨٢ ـ أبواب صلاة
المسافر ـ ب ١٠ ح ٣ عنه وعن الكافي : ٤ / ١٢٩ ح ٥ باسناده عن أحدهما عليهماالسلام ، والفقيه : ٢ / ٩٠ ح ٤ مثله. وفي
التهذيب : ٣ / ٢١٩ ح ٥٤ نحوه.
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 198