اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 182
وأمّا صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب
ناسياً ، أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح اللّه ذلك له ، وأجزأ عنه [١] صومه.
وأمّا صوم السّفر والمرض ، فانّ العامّة
إختلفت فيه ، فقال قوم : يصوم [٢]
، ( وقال قوم : ) [٣]
لا يصوم [٤]
، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول : يفطر [٥] في الحالتين جميعاً ، فان صام في
السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : (فَمَن كَانَ مِنكُم
مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[٦][٧].
٢
باب رؤية هلال شهر رمضان
واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية [٨] والفطر للرؤية [٩] ، وليس بالرأي ( والتظنّي ) [١٠] ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا
فيقول واحد منهم [١١]
: هو