responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 181

وأمّا الصّوم الحرام : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيام التشريق [١] وصوم يوم الشّك أُمرنا به ونهينا عنه ، أُمرنا أن نصومه مع شعبان ، ونهينا عنه [٢] أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه النّاس ، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي ليلة الشّك أنّه صائم من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره.

فقال الزهري : وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقال عليه‌السلام : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً ، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان ، ثمّ علم بعد ذلك ، أجزأ عنه ، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

وصوم الوصال [٣] حرام وصوم الصّمت حرام ، وصوم الدّهر حرام ، وصوم نذر المعصية حرام.

وأمّا الصّوم [٤] الذي صاحبه فيه بالخيار ، فصوم يوم الجمعة ، والخميس ، والإثنين ، وصوم البيض ، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان ، ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر.

وأمّا صوم الإذن ، فانّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن سيّده ، والضّيف لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه.

قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من نزل على قوم فلا يصومنّ [٥] تطوّعاً إلاّ بإذنهم.

وأمّا صوم التأديب ، فانّه يؤمر الصبّي إذا راهق بالصّوم تأديباً وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلّة من [٦] أوّل النّهار ، ثمّ قوي بعد ذلك أُمر بالامساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.


[١]ـ « من التشريق » أ ، د. « من أيام التشريق » المستدرك.

[٢]ـ « عن » أ ، ب ، ج.

[٣]ـ « الوصل » ب ، د.

[٤]ـ ليس في «د».

[٥]ـ « فلا يصوم » أ ، د.

[٦]ـ ليس في «ب».

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست