responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 180

مُتَتَابِعَيْنِ ) [١].

وصيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار واجب لمن لم يجد العتق ، قال اللّه تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) [٢].

وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين لمن لم يجد الإطعام واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) [٣].

وصوم دم المتعة واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) [٤].

( وصيام أذى ) [٥] حلق الرأس واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [٦] فصاحبها فيها بالخيار ، فان صام صام ( ثلاثة أيام ) [٧].

وصوم جزاء الصّيد واجب ، قال اللّه عزّ وجلّ : ( ومن قتله منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفّارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ) [٨].

وقال عليّ بن الحسين عليه‌السلام للزهري : يا زهري أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياماً؟ قال : لا أدري ، قال عليه‌السلام : يقوّم [٩] الصّيد قيمة [١٠] ، ثمّ تفضّ [١١] تلك القيمة على البرّ ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب.


[١]ـ النساء : ٩٢.

[٢]ـ المجادلة : ٣ ـ ٤.

[٣]ـ المائدة : ٨٩.

[٤]ـ البقرة : ١٩٦.

[٥]ـ « وصوم أذى الحلق » أ ، د.

[٦]ـ البقرة : ١٩٦.

[٧]ـ « ثلاثا » أ ، د.

[٨]ـ المائدة : ٩٥.

[٩]ـ « تقوّم » ب ، ج.

[١٠]ـ « قيمته » أ.

[١١]ـ « يفض » ج. وتفضّض الشيء : تفرق « لسان العرب : ٧ / ٢٠٧ ».

اسم الکتاب : المقنع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست