ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الرّكن من الوقوف بعرفات [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يؤت به ، من دون فرق بين كونه عالماً أو جاهلاً بالحكم أو بالموضوع ـ كما إذا طاف في مكان آخر بتخيل أ نّه البيت ـ لأنّ العمل ناقص وهو غير مأمور به وإجزاء الناقص عن التام يحتاج إلى دليل بالخصوص ، فان لم يكن دليل على الاجزاء فالحكم بالبطلان على القاعدة ، لعدم الاتيان بالمأمور به ، إذ المركب ينتفي بانتفاء جزئه ولا حاجة إلى الدليل على البطلان .
مضافاً إلى ذلك يدلّنا على البطلان في فرض الجهل صحيح علي بن يقطين "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة" [1] ومن المعلوم أولوية العالم من الجاهل بالاعادة والفساد .
ويؤيّده خبر علي بن أبي حمزة "عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتّى يرجع إلى أهله ، قال : إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة" [2] .
ولكن موردهما الحج ولا يشمل العمرتين ، إلاّ أنّ الّذي يسهل الأمر أنّ الحكم بالبطلان على القاعدة بعد القطع بجزئية الطّواف في الحج والعمرة ، فلا نحتاج إلى دليل خاص للحكم بالبطلان ، من دون فرق بين ما لو تركه عالماً أو جاهلا .
وأمّا الناسي فسيأتي حكمه . [1] ويتحقق ترك الطّواف بعدم إدراك الوقوف بعرفات ولو آناًما ، على الخلاف المتقدم في حدّ الضيق لمن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] ، [2] الوسائل 13 : 404 / أبواب الطّواف ب 56 ح 1 ، 2 .