responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 3  صفحة : 59
مسألة 50 : لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب[1] نعم ، لو كان متمكّناً من الإستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الإسلام [2] إلاّ أنّ الوجوب حينئذ مشروط بالرّجوع إلى الكفاية [3] .
مسألة 51 : لايعتبر في وجوب الحجّ البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحجّ به واقترض وجب عليه [4] .
مسألة 52 : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل [5] فلو لم يبذله وبذل بقيّة المصارف لم يجب الحجّ على المبذول له ، إلاّ إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله [6]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القدرة على الإمتثال ولو بالبذل أو الهبة يجب عليه القبول لتفريغ ذمّته بحكم العقل كما قلنا .


[1] لإعتبار الاستطاعة في وجوب الحجّ حدوثاً وبقاءً ، فإذا فقدت الاستطاعة في الأثناء ينكشف عدم ثبوت الوجوب .

[2] لأنّ الميزان في وجوب الحجّ بحصول الاستطاعة ولو بالتلفيق بين ما عنده وبالبذل .

[3] لما عرفت في المسألة الخامسة والأربعين اعتبار الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة الملفقة لجريان دليل اعتباره فيها .

[4] لحصول الشرط ـ وهو الاستطاعة ـ بالإقتراض وإن لم يجب تحصيله ، نظير توقف الاستطاعة على الكسب ، فإنّه لا يجب عليه الإكتساب لتحصيل الشرط ولكن إذا اكتسب وحصلت الاستطاعة وجب الحجّ لحصول الشرط .

[5] لأنّ الهدي من أعمال الحجّ ، وعرض الحجّ وبذله يتحقق ببذل تمام أعماله وواجباته وإلاّ فلم يعرض عليه الحجّ ، بل عرض بعض الحجّ فلا تشمله النصوص .

[6] إذا كان المبذول له متمكّناً من شراء الهدي ولم يبذل له الباذل وجب على المبذول له شراؤه ويجب عليه الحجّ حينئذ ، لكفاية الاستطاعة المركبة من الاستطاع
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست