ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصدوق في كتاب التوحيد ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ (... وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...) قال : يكون له ما يحجّ به ، قلت : فمن عرض عليه الحجّ فاستحيى ، قال : هو ممّن يستطيع" [1] .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار في حديث قال : "فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل ، فإنّه لا يسعه إلاّ أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر" [2] .
وربما يناقش في الإستدلال بالنصوص ، لدلالتها على وجوب الحجّ ولو مع العسر والحرج وهذا ممّا لا يمكن الإلتزام به .
والجواب عن ذلك أنّ الظاهر منها ـ خصوصاً من صحيحة معاوية بن عمار ـ وجوب الحجّ عليه مع المشقّة والتسكع في مورد استقرار الحجّ بالبذل ورفضه بعد البذل ، فالأمر بتحمّل المشقّة والحجّ متسكعاً في هذه النصوص بعد فرض استطاعته بالبذل ، فإنّ المستفاد من النصوص أنّ مورد الأسئلة رفض الحجّ بعد البذل ، فحينئذ يستقر الحجّ في ذمّته ولا بدّ من الخروج عن عهدته ولو متسكعاً حتّى على حمار أجدع أبتر ، فيعلم من ذلك أنّ البذل كالملك يحقق الاستطاعة فلا تختص الاستطاعة بالملك .
بل يمكن استفادة كفاية الاستطاعة البذليّة من نفس الآية الشريفة ، لدلالتها على وجوب الحجّ بمطلق الاستطاعة وهي تتحـقق بالبذل وعـرض الحجّ أيضاً . نعم الرّوايات الخاصّة فسّرت الاستطاعة بقدرة خاصّة وهي التمكّن من الزاد والرّاحلة وتخلية السرب وصحّة البدن ، وهذه الاُمور كما تحصل بالملك تحصل بالبذل أيضاً . [1] لإطلاق النصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 11 : 33 / أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 2 ، التوحيد : 349 / 10 .