responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 3  صفحة : 52
مسألة 43 : كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد والرّاحلة تتحقّق بالبذل [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن رفع الحكم في مورده حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحجّ واسـتقراره عليه واقعاً إذ العلم بالاستطاعة لم يؤخذ في موضوع وجوب الحجّ ، ولا مانع من توجّه التكليف إليه لتمكّنه من الإتيان به ولو على سبيل الإحتياط .
وبعبارة اُخرى : في مورد الجهل البسيط الّذي كان يتردد ويشك في أ نّه مستطيع أم لا ، إذا كان اعتماده على أصل شرعي يعذره عن ترك الواقع ما دام جاهلاً به ، إذا انكشف الخلاف وبان أ نّه مستطيع تنجز عليه التكليف الواقعي كسائر موارد انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة . بخلاف ما لو كان جاهلاً بالجهل المركب وكان معتقداً للخلاف ، فإنّ التكليف الواقعي غير متوجّه إليه لعدم تمكّنه من الإمتثال حتّى على نحو الإحتياط ، فإن من كان قاطعاً بالعدم لا يمكن توجّه التكليف إليه لعدم القدرة على الإمتثال .
وما يقال من أنّ الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل فإنّما هو في مورد الجهل البسيط الّذي يتمكّن من الإمتثال في مورده لا الجهل المركّب والقطع بالخلاف الّذي لايتمكّن من الإمتثال أصلاً، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي من عدم الوجوب لأ نّه لجهله لم يكن مورداً للتكليف وبعد علمه لم يكن له مال ليحجّ به .
وكذلك الحال في موارد الغفلة فإنّها إن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه كترك التعلّم عمداً فالظاهر إستقرار وجوب الحجّ عليه ، فإنّ الغفلة لا تمنع عن الاستطاعة الواقعيّة ولا تنافي الوجوب الواقعي .
وأمّا إذا لم تكن ناشـئة عن تقصير منه فالرفع في حقّه رفع واقعي والحكم غير ثابت في حقّه واقعاً فلا يستقر عليه الحجّ ، لعدم ثبوت التكليف في حقّه في فرض الغفلة ، وفي فرض الإلتفات وإن أمكن تكليفه ولكن المفروض أ نّه لا مال له بالفعل فلا موجب لوجوب الحجّ عليه .


[1] إجماعاً ونصوصاً ، منها : صحيحة العلاء عن محمّد بن مسلم ، على ما روا
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست