ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلاً حيّاً ، ولم يتمكّن من حجّة الإسلام ، فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرّجل الصرورة [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا عدم الإجزاء عن النائب فواضح ، لعدم المقتضي لأنّ النائب لم يقصد الحجّ عن نفسه فلا معنى للإجزاء عن نفسه .
[1] للأمر بذلك في جملة من الرّوايات المعـتبرة ، منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "إنّ عليّاً (عليه السلام) رأى شيخاً لم يحجّ قط ولم يطق الحجّ من كبره ، فأمره أن يجهّز رجلاً فيحج عنه" [1] فإنّها تدل على أن يكون النائب رجلاً .
ومنها : صحيحة الحلبي قال : "وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له" [2] فإنّها دالّة على أن يكون النائب صرورة . وظاهر النص هو الوجوب ولا موجب لرفع اليد عنه .
ودعوى أنّ ذكر الرّجل من باب المثال لا شاهد لها . بل يمكن القول بوجوب استنابة الرّجل الصرورة حتّى إذا كان المنوب عنه ميّتاً ، لصحيحة معاوية بن عمار "في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال، قال: يحجّ عنه صرورة لا مال له" [3] .
ولكن بإزائها صحيحة أبي أيّوب "إمرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجّة وقد حجّت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنّه أعظم لأجرها" [4]. ومقتضى الجمع العرفي بينهما هو الإلتزام
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 11 : 63 / أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 1 .