وفي بعض الأخبار "من لبى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النّار وبراءة من النفاق". ويستحب الجهر بها ـ خصوصاً في المواضع المذكورة ـ للرجال دون النّساء ، ففي المرسل "إنّ التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية" ، وفي المرفوعة ([1]) "لما أحرم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أتاه جبرائيل فقال : مر أصحابك بالعج والثج ، فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن" .
[ 3249 ] مسألة 20 : ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً كما قاله بعضهم ، أو في خصوص الراكب كما قيل ولمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلاً ، ولمن حج من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل ، أو إلى أن يشرف على الأبطح ([2]) ، لكن الظاهر بعد عدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنّ التلبيات الأخيرة غير واجبة فضلاً عن الاجهار بها ، فلا بدّ من حمل الأمر برفع الصوت فيها على الاستحباب .
الثالثة : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : "إن كنت ماشياً فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكباً فإذا علت بك راحلتك البيداء" [3] وهي أيضاً غير دالّة على الوجوب ، لأنها في مقام بيان موضع الجهر لا في مقام بيان أصل الجهر حتى يقال بأن الأمر ظاهر في الوجوب .
ثمّ إنه بناءً على استحباب الجهر أو وجوبه ـ كما قيل ـ إنما يختص بالرجال ولا يشمل النّساء للنص ، ففي صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "ليس على النّساء جهر بالتلبية" [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ