responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 426
[ 3248 ] مسألة 19 : الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحب الإكثار بها وتكرارها ما استطاع خصوصاً في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة وعند صعود شرف أو هبوط واد وعند المنام وعند اليقظة وعند الركوب وعند النزول وعند ملاقاة راكب وفي الأسحار [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عذر فيتداركه في مكانه متى تذكر ، والروايات الآمرة بالعود إلى الميقات إنما وردت في ناسي الإحرام .


[1] أمّا الاكتفاء بمرّة واحدة فممّا لا ريب فيه ، ويدل عليه إطلاق الأدلّة كقوله في صحيح معاوية بن عمّار : "واعلم أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد"[1] ، والمذكور في صدر الحديث وفي أوّل الكلام إنما هو الاتيان بالتلبيات الأربع مرّة واحدة .
وأمّا استحباب الاكثار وتكرارها ما استطاع في الموارد المذكورة في المتن فتدل عليه النصوص ، منها : صحيحة معاوية بن عمّار المتقدِّمة
[2] .
وأمّا الاتيان بها عند المنام بخصوصه فلا دليل عليه ، وإنما يدل عليه عموم قوله في الصحيحة : "وأكثر ما استطعت" ، فإن وقت النوم آخر زمان يمكن فيه الاتيان بالتلبية .
وأمّا الاجهار بها فهو المعروف عند الأصحاب ، وربّما نسب وجوبه إلى الشيخ في التهذيب ، ولكن الذي صرّح بالوجوب هو المفيد في المقنعة
[3] لا الشيخ في التهذيب نعم لم يعلّق الشيخ في التهذيب على ما ذكره المفيد في المقنعة بل استدلّ له بصحيحة عمر بن يزيد
[4] . ولعلّ المراد بالوجوب هو الاستحباب الأكيد ، فإن الشيخ ادعى في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 12 : 382 / أبواب الاحرام ب 40 ح 2 ، وتقدّم في ص 417 .

[2] في ص 417 .

[3] المقنعة : 407 .

[4] التهذيب 5 : 92 / 301 ، الوسائل 12 : 383 / أبواب الإحرام ب 40 ح 3
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست