responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 399
[ 3238 ] مسألة 9 : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل ([1])

[1] .
[ 3239 ] مسألة 10 : لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق
[2] .
[ 3240 ] مسألة 11: لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه
[3].
[ 3241 ] مسألة 12 : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوع خاص فحينئذ يجوز له قلب الإفراد إلى التمتّع ، وأمّا في غير ذلك فلا دليل على الانقلاب .
[1] أي لا يقع عما وجب عليه لا أنه يبطل برأسه ، فيحكم بصحّة المأتي به ولكن لا يجزئ عمّا وجب عليه .

[2] لأنّ العبرة بالقصد القلبي ولا عبرة بما سبق لسانه فإنه صادر من غير قصد واختيار ، وربّما يستدل له بخبر علي بن جعفر ، قال : "سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة ، قال فقال : ليس عليه شيء فليعتد (فليعد) الإحرام بالحج"
[2] .
وفيه : أن الخبر أجنبي عن المقام بالمرّة ، لأنّ المفروض فيه صدور الإحرام منه في الخارج ولكن يريد الإحرام ثانياً يوم التروية لدرك فضل الإحرام يوم التروية ، فلا يشمل الخطأ في الإحرام من الأوّل ، مضافاً إلى ضعف السند بعبدالله بن الحسن .

[3] لقاعدة التجاوز والصحّة ، وليس الشك في أصل النيّة حتى يكون الشك في أصل العنوان .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أي لم يقع عما وجب عليه .

[2] الوسائل 12 : 354 / أبواب الإحرام ب 22 ح 8
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست