responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 398
ولكن يظهر من الصحيحتين أن فعل علي (عليه السلام) أجنبي عن الاجمال في النيّة وعن الاكتفاء بقوله: اُحرم كإحرام فلان، وذلك لأنّ الظاهر من قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : إهلالاً كإهلال النبي (صلّى الله عليه وآله) ، أني نويت الحج المشروع الواجب على المسلمين وهو حج الإفراد أو القران، فمراده (عليه السلام) ـ والله العالم ـ أني نويت الحج كحج النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وسائر المسلمين ، ولم يكن حج التمتّع حينذاك مشروعاً ، وإنما شرّع بعد وصول رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلى مكّة وبعد السعي قبل وصول أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مكّة ، فما نواه أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما هو حج الإفراد فلا إجمال في نيّته أصلا .
نعم ، في صحيح معاوية بن عمّار وصحيحة الحلبي ما يظهر منهما المنافاة من جهة اُخرى ، ولا يمكن الجمع بينهما من هذه الجهة ، وهي أن مقتضى صحيح معاوية بن عمّار أن الهدي الذي جاء به رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أربع وستّون أو ستّ وستون وما جاء به أمير المؤمنين (عليه السلام) أربع وثلاثون أو ستّ وثلاثون ـ الترديد من الراوي ـ وساق الهدي كالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) فيشمله قوله (صلّى الله عليه وآله) : "ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه" ، ويظهر من صحيح الحلبي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يأت بالهدي ولم يسق هدياً وإنما رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ساق مائة بدنة وأشركه في هديه وجعل له سبعاً وثلاثين، فيكون حاله (عليه السلام) كحال سائر المسلمين لقوله (صلّى الله عليه وآله): "يأمرني أن آمر من لم يسق هدياً أن يحل"[1] ومع ذلك أمره بعدم الاحلال وأشركه في هديه وحجّه ، فلا بدّ من الالتزام بأن ذلك من مختصاته (عليه السلام) ونحو ذلك من التأويلات .
ثمّ إنّ المصنف ذكر في آخر المسألة أنه قد يقال : يتمتّع في صورة الاشتباه وعدم انكشاف الحال إلى الآخر ، ولكن لا دليل عليه إلاّ في مورد يصح له العدول إلى التمتّع كما فعله المسلمون بأمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، وفيما إذا لم يكن متعيّناً عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 11 : 231 ، أبواب أقسام الحج ب 2 ح 25
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست