تريد واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة" [1] .
ثانيهما : ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب [2] ، وليس فيها ذكر للغسل ، فهي على الرواية الاُولى تنفعنا لا على الثانية .
هذا كلّه مضافاً إلى إطلاقات ما دلّ على مشروعية غسل الإحرام ورجحانه[3] فإنّها تكفي في الحكم بجواز التقديم اختياراً ولو مع عدم خوف الاعواز ، وقد ذكرنا في محلّه[4] أن المطلق لا يحمـل على المقيّد في باب المسـتحبات ، وإنما يحمل عليه في الواجبات ، للتنافي وعدم إمكان وجوب كل منهما ، ولكن المستحب حيث يجوز تركه اختياراً فلا موجب لحمل المطلق على المقيّد وإنما يكون المقيّد أفضل الأفراد ، وتمام الكلام وتحقيقه في محله .
بل المستفاد من هذه المطلقات استحباب الغسل وجواز تقديمه في أي بلد شاء ولا يلزم إتيانه في المدينة ، فلو اغتسل في بغداد وذهب مع الطائرة إلى المدينة وأحرم من مسجد الشجرة أجزأ وكفى ، فإن المقصود تحقق الإحرام في حال الغسل وأن يكون مغتسلاً عند الإحرام وإن اغتسل في بلد آخر غير المدينة بعيداً كان أو قريبا .
وأمّا صحيح هشام فلا يدل على عدم جواز الغسل في غير المدينة المنورة بل يدل على الجواز ، وذلك لأنّ تقديم الغسل إذا كان غير مشروع فخوف الاعواز لا يجعل غير المشروع مشروعاً إلاّ تعبّداً ، والمستفاد من التعليل الوارد فيه أنّ المدار بصدور الإحرام مع الغسل سواء اغتسل في ذي الحليفة أو في المدينة أو في بلد آخر .
ولو قدمه اختياراً مع عدم خوف الاعواز ، ذكر المصنف أن الأحوط الاعادة في الميقات ، والاحتياط في محله ، لاحتمال عدم مشروعية الغسل الصادر عن المختار
ــــــــــــــــــــــــــــ