ويكفي الغسل من أوّل النهار إلى الليل ومن أوّل الليل إلى النهار [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واقعاً ، فلا بأس بالاتيان به رجاءً .
وهل يعاد الغسل فيما لو كان قد اغتسل لخوف الاعواز فوجد الماء في ذي الحليفة ؟ ربّما يقال باستحباب الاعادة لصحيح هشام ، لقوله (عليه السلام) : "لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة" [1] .
وفيه : إن كان المراد بقوله "لا عليكم" نفي الحرمة ، أي لا جناح ولا عقوبة عليكم أن تغتسلوا ، نظير ما يقال : لا عليك أن تدخل الماء وأنت صائم ما لم تغمس فيه ، فلا بأس بالاستدلال به على استحباب الاعادة ، لأنه يدل على جواز الغسل ، وحيث إنه أمر عبادي إذا جاز استحب ، كما صرّح بذلك في المستند [2] وقال بأنه إذا لم يكن به بأس كان راجحاً . إلاّ أن ذلك خلاف الظاهر لاحتياجه إلى التقدير ، والظاهر أن المنفي بقوله "لا عليكم" هو الوجوب ، لأنّ النفي وارد على نفس الغسل ، ولا حاجة إلى التقدير ، فالمعنى أن الغسل لا يجب عليكم وغير ثابت ولا آمر به إذا وجدتم ماءً في ذي الحليفة ، فلا يدل على الاستحباب في صورة عدم الأمر به ، ومن الواضح أنّ الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى الدليل . [1] صرّح الأصحاب بأنه يجزئ الغسل في أوّل النهار ليومه وفي أوّل الليل لليلته وتدل عليه النصوص ، فإن المستفاد منها وقوع الإحرام مع الغسل ، ولم يؤخذ في شيء منها كون الغسل مقارناً للإحرام أو كان الفصل بينهما قليلاً ، فالعبرة بوقوع الإحرام عن الغسل وإن كان الغسل واقعاً في أوّل النهار والإحرام في آخره ، ويدل عليه أيضاً صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك" [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 12 : 326 / أبواب الإحرام ب 8 ح 2 .