responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 358
ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً والأحوط الإعادة في الميقات [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه أو لم يتمكن فيه من الغسل لعذر من الأعذار كالبرد وخوف الضرر ، ويدل عليه صحيح هشام ، قال : "أرسلنا إلى أبي عبدالله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني" [1] وأصرح من ذلك ما رواه الصدوق والشيخ هذه الصحيحة مع زيادة "فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة"
[2] فإن ذلك صريح في الاكتفاء بالغسل المتقدّم وعدم لزوم إعادته بذي الحليفة وإن وجد الماء .
بل يجوز تقديمه وإن لم يخف الاعواز ، فيجوز الاتيان بالغسل في المدينة اختياراً من دون عذر عن الاتيان به في الميقات ، ويدل على ذلك إطلاق عدّة من الروايات ، منها : صحيحة الحلبي "عن رجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزئه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال (عليه السلام) : نعم"
[3] والظاهر أن المراد بالسؤال عن أصل المشروعية وتقديمه في نفسه في المدينة وليس السؤال عن إجزاء الغسل الواقع في المدينة في فرض مشروعيته ولو للاعواز .
وأمّا صحيحة معاوية بن وهب فلا يصح الاستدلال بها لجواز التقديم لأنها رويت على نحوين :
أحدهما : ما رواه الشيخ والصدوق عن معاوية بن وهب ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 12 : 326 / أبواب الإحرام ب 8 ح 1 .

[2] الفقيه 2 : 201 / 918 ، التهذيب 5 : 63 / 202 .

[3] الوسائل 12 : 327 / أبواب الإحرام ب 8 ح 5
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست