ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً والأحوط الإعادة في الميقات [1] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] يجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه أو لم يتمكن فيه من الغسل لعذر من الأعذار كالبرد وخوف الضرر ، ويدل عليه صحيح هشام ، قال : "أرسلنا إلى أبي عبدالله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني" [1] وأصرح من ذلك ما رواه الصدوق والشيخ هذه الصحيحة مع زيادة "فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة" [2] فإن ذلك صريح في الاكتفاء بالغسل المتقدّم وعدم لزوم إعادته بذي الحليفة وإن وجد الماء .
بل يجوز تقديمه وإن لم يخف الاعواز ، فيجوز الاتيان بالغسل في المدينة اختياراً من دون عذر عن الاتيان به في الميقات ، ويدل على ذلك إطلاق عدّة من الروايات ، منها : صحيحة الحلبي "عن رجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزئه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال (عليه السلام) : نعم" [3] والظاهر أن المراد بالسؤال عن أصل المشروعية وتقديمه في نفسه في المدينة وليس السؤال عن إجزاء الغسل الواقع في المدينة في فرض مشروعيته ولو للاعواز .
وأمّا صحيحة معاوية بن وهب فلا يصح الاستدلال بها لجواز التقديم لأنها رويت على نحوين :
أحدهما : ما رواه الشيخ والصدوق عن معاوية بن وهب ، قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 12 : 326 / أبواب الإحرام ب 8 ح 1 .