للمرور في الأخبار العامّة الدالّة على المواقيت ، وأمّا أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبار المواقيت أو محمولة على صورة التعذّر [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البحث في هذه المسألة يقع في مرحلتين :
الاُولى : فيما تقتضيه القاعدة .
الثانية : فيما تقتضيه الروايات الخاصّة .
أمّا القاعدة فمقتضاها تعين الإحرام عليه من مواقيت خاصّة عيّنها النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، كما يستفاد من الروايات [1] العامّة الدالّة على توقيته (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مواقيت للآفاق ، وأن لكل قطر ميقاتاً خاصّاً كما يظهر ذلك من الروايات الآتية ، وأنه ليس لأحد أن يحرم إلاّ من ميقـاته الذي عيّنه له رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، فالعراقي يحرم من بطن العقيق والطائفي من قرن المنازل واليمني من يلملم وهكذا .
وبازائها روايات اُخر تدل على أنه يحرم من الميقات الذي يمرّ به [2] ، وقد وقع الكلام في ان هذه الروايات هل تشمل الشخص الذي يريد الحج من مكّة أو تختص بمن يريد الحج من الخارج ؟
ربّما يدعى انصراف الروايات عمن يريد الحج من مكّة واختصاصها بمن يريد الحج من خارجها ، ولكن الظاهر أنه لا موجب لدعوى الانصراف ، لصدق المرور على الميقات على من يقصد الحج من مكّة بأن يخرج من مكّة إلى أي ميقات أراد من غير تعيين ، فلا يختص بمن يقصد الحج من الخارج ، فإن المرور على المكان هو الاجتياز عليه ، وهذا المعنى يصدق على من يقصد التمتّع من مكّة ، فيجوز له الخروج إلى أي ميقات شاء فإنه عند ما يصل ذلك المكان ويجتازه يصدق عليه أنه مرّ عليه
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 11 : 307 /أبواب المواقيت ب 1 .