[ 3207 ] مسألة 4 : المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع ـ كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه ـ فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع ، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال : أحدها : أ نّه مهلّ أرضه ، ذهب إليه جماعة ، بل ربّما يسند إلى المشهور ـ كما في الحدائق ـ لخبر سماعة عن أبي الحسن (عليه السلام) "سألته عن المجاور أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحج ؟ قال (عليه السلام) : نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فليلبّ إن شاء" المعـتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالّة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان وأن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع ، وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مرّ عليها بعد دعوى أن الرجـوع إلى الميـقات غير المرور عليه . ثانيها : أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينها ، وإليه ذهب جماعة اُخرى لجملة اُخرى من الأخبار ، مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معيّن . ثالثها : أنه أدنى الحل ، نقل عن الحلبي وتبعه بعض متأخِّري المتأخِّرين ، لجملة ثالثة من الأخبار والأحوط الأوّل ، وإن كان الأقوى الثاني ([1]) لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة وأخبار الجاهل والناسي وأن ذكر المهلّ من باب أحد الأفراد ، ومنع خصـوصية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ تعرّض المصنف لعكس المسألة السابقة وهو ما إذا صار المكّي مقيماً في بلد آخر ، فإن توطن في الخارج فلا كلام في انقلاب فرضه إلى التمتّع ، وإن لم يتوطن بل قصد المجاورة في الخارج فلا موجب لانقلاب فرضه إلى فرض النائي لعدم الدليل ولا نقول بالقياس . نعم ، من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار وأراد الحج ، له التمتّع وإن كان الاهلال بالحج أي الإفراد أفضل كما في النص[2] ولكنّ انقلاب الفرض غير ثابت وقد تقدّم البحث عن ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ