responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 384
[ 3141 ] مسألة 34 : إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا ، لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟ وجهان ، ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدوّ باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني ، وإن كان الأحوط الإلحاق مطلقاً [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الروايات الواردة في المقام مختلفة ، ففي بعضها ذكر عنوان التعب كما في صحيح رفاعة ، وهذا العنوان لا يشمل العدو في الطريق أو الحر أو البرد الشديدين ونحو ذلك من الموانع ، وذكر في بعضها الآخر عنوان العجز وعدم الاستطاعة كما في صحيح الحلبي وابن مسلم المتقدِّمين ، وهذا العنوان يشمل عدم التمكّن من المشي من أي سبب كان ، سواء كان لضعف في بدنه أو كسر أو جرح أو وجع يمنعه من المشي وإن كان قويّاً في بدنه ولا يتعب من المشي في نفسه وإنما يعجز عنه الأسباب خارجية كالجرح والكسر ونحو ذلك ، للصدق العرفي في جميع هذه الموارد ، وكذا يشمل ما إذا لم يتمكن من المشي لوجود بحر أو نهر في الطريق لا يمكنه العبور منه أو وجود مانع آخر في الأرض كالشوك أو الحر الشديد بحيث يمنع من وضع قدمه على الأرض .
نعم ، لو فرض أن المرض لا يمنعه من المشي وإنما يبطؤ برؤه أو يحدث له مرض آخر بسبب المشي وإلاّ فهو متمكن من المشي بالفعل ، وكذا لو لم يتمكّن من المشي لخوف العدو في الطريق ، فلا يصدق عنوان العجز أو التعب أو عدم الطاقة المأخوذ في النصوص على هذه الموارد ولا أقل من الشك في صدقه . نعم ، معتبرة عنبسة تشمل جميع هذه الموارد لقوله (عليه السلام) : "فبلغ جهده" فإنّ المستفاد من ذلك أنّ الميزان بلوغ هذا المقدار من الجهد فيشمل جميع الموانع عن المشي ، فنلتزم بسقوط وجوب المشي خاصّة وبقاء أصل وجوب الحجّ المنذور ، وبالجملة : لا مانع من شمول بعض الروايات الدالة على عدم سقوط الحجّ بالمرّة لجميع هذه الموارد
اسم الکتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست