فرع : لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم يسقط المشي بالمرّة ؟ وجهان ، اختار المصنف الأوّل لوجهين :
أحدهما : قاعدة الميسور .
ثانيهما : النص وهو خبر رفاعة [1] ومرسل حريز [2] .
أقول : أمّا قاعدة الميسور فقد ذكرنا كراراً ومراراً أنها مخدوشة كبرى وصغرى ومقتضى القاعدة هو سقوط المشي بالمرّة والانتقال إلى الركوب ، كما يقتضيه صحيح الحلبي المتقدِّم [3] ، وأما الخبر الذي استدل به فهو خبر رفاعة الذي ذكره صاحب الوسائل تارة عن سماعة وحفص في باب الحجّ ، وذكر المعلّق على الوسائل أنه رفاعة بدل سماعة إلاّ أن الخبر ضعيف للفصل بين أحمد بن محمّد بن عيسى ورفاعة ، واُخرى في باب النذر بسند صحيح عن رفاعة وحفص[4] "عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : فليمش فإذا تعب فليركب" ، وكل من الخبرين لا يفيده ، لأنّ موردهما الحفاء وقد تقدم الكلام في نذر الحفاء ، وأما خبر حريز فضعيف لإرساله .
فالأولى أن يستدل بصحيحة اُخرى لرفاعة لم يذكر فيها الحفاء قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش ، قلت : فإنه تعب قال : فإذا تعب ركب"[5] وبمعتبرة عنبسة المتقدِّمة .
ثمّ إنه يستفاد من النص كفاية الحرج والمشقة في الانتقال إلى الركوب ، لأن التعبير بالتعب في صحيح رفاعة والجهد في معتبرة عنبسة ظاهر في كفاية المشقة فلا يختص الانتقال إلى الركوب بمورد العجز عن المشي .
ــــــــــــــــــــــــــــ