المجنون ، وإن كان لا يخلو عن إشكال لعدم نص فيه بالخصوص ، فيستحق الثواب عليه [1] ، والمراد بالإحرام به جعله محرماً لا أن يحرم عنه ، فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول : ( اللّهمّ إني أحرمت هذا الصبي ... ) ويأمره بالتلبية بمعنى أن يلقِّنه إيّاها [2]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها" [1] ، فإن الصِّبْية وإن كانت جمعاً للصبي وجمع الصبية الصبايا ، إلاّ أن المتفاهم العـرفي من الصِّبْيَة الصغار من الأولاد أعم من الذّكر والاُنثى . وبذلك يظهر دلالة غيرها من الروايات أيضاً [2]. [1] ذكر الأصحاب أنه كالصبي في استحباب الإحجاج ، ولا دليل عليه فإنّ الأحكام الشرعية واجبة كانت أو مستحبة غير متوجهة إلى المجنون أصلاً ، فإنّه كالبهائم ، وإلحاق المجنون بالصبي يشبه القياس ، مع أنه قياس مع الفارق ، ولا بأس بالإحجاج به رجاء .
[2] ما ذكره (قدس سره) من أنه يقول من يُحجه : (اللّهمّ إني أحرمت هذا الصبي ... ) لا دليل عليه ، لأن المفروض أنه يحج الصبي المميز الذي يتمكن من النيّة والتلبية وسائر الأعمال ، والمراد بالإحجاج هو أن يلقّنه النيّة ، ويحدث هذه الأفعال فيه ، لا أن يباشرها بنفسه ، واستحباب التلفظ بالنيّة إنما هو في أعمال حجّ نفسه ، ولا يدل ذلك على استحباب قوله : (اللّهمّ إني أحرمت هذا الصبي) .
والحاصل : المستفاد من النصوص إحداث هذه الأعمال وإيجادها في الصبي إذا كان ممن يتمكن أداءها ، فإنه يأمره أن يلبي ويلقّنه التلبية ، فإن لم يحسن أن يلبي لبّى عنه وكذلك الطواف يطاف به ، وان لم يكن متمكناً من الطواف لعدم تمييزه يطاف عنه كما في صحيحة زرارة [3] ، فكل فعل من أفعال الحجّ إذا تمكن من إتيانه يأمره بذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 11 : 289 / أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 7 .