وإن لم يكن قابلاً يلبي عنه ، ويجنّبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتنـاب عنه ويأمره بكل فعل من أفعال الحجّ يتمكّن منه ، وينوب عنه في كل ما لا يتمكّن ويطوف به ويسعى به بين الصّفا والمروة، ويقف به في عرفات ومنى ([1]) [1]، ويأمره بالرّمي وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا يأمره بصلاة الطّواف وإن لم يقدر يصلِّي عنه ، ولا بدّ من أن يكون طاهراً ومتوضِّئاً ( [2]) ولو بصورة الوضوء وإن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه ، ويحلق رأسه وهكذا جميع الأعمال [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وينوب عنه في كل ما لا يتمكّن . [1] الصحيح (المشعر) بدل (منى) لأن منى لا وقوف فيه .
[2] إختلفت كلماتهم في الوضوء ، فعن بعضهم اعتبار الوضوء على من طاف به وعن آخرين اعتبار الوضوء على نفس الطفل ولو صورته ، وعن صاحب الجواهر أن الأحوط طهارتهما معاً [3].
أقول : إن تمكن الطفل من الوضوء ولو بتعليم الولي إياه وإحداثه وإيجاده فيه فهو وإن لم يكن الطفل قابلاً للوضوء ، فلا دليل على وضوئه صورة ، وما ورد من إحجاج الصبي إنما هو بالنسبة إلى أفعال الحجّ كالطواف والسعي والرمي ونحو ذلك ، وأمّا الاُمور الخارجية التي اعتبرت في الطواف ، فلا دليل على إتيانها صورة ، فإنّ الأدلّة منصرفة عن ذلك ، وإنما تختص بأفعال الحجّ ، كما أنه لا دليل على أنّ الولي يتوضأ عنه فيما إذا لم يكن الطفل قابلاً للوضوء ، فإنّ الوضوء من شرائط الطائف لا المطوّف والمفروض أن الولي غير طائف وإنما يطوف بالصبي ، فدعوى أنه ينوب عنه في
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] هذا من سهو القلم والصحيح : "المشعر" بدل "منى" .