responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81

البحر، و فرقة في البر، و الفأرة هو الفويسقة، و العقرب كان نماما، و الدب، و الوزغ و الزنبور كان لحاما يسرق في الميزان» [1].

و قد أطلق شيخنا الطوسي (رحمه اللّه) في مسائل الخلاف فقال: المسوخ نجسة و لعله إشارة الى هذا، و كذا قال المفيد في المقنعة و علم الهدى في المصباح، و عندي في ذلك كله توقف، و الرواية التي تلوناها شاذة، و قد روي «انه لا بأس بأمشاط العاج» [2] و هو يدل على طهارة عظم الفيل.

و الوجه الطهارة في ذلك كله، و ان كان حراما، و رواية أبي العباس الفضل [3] دلت على طهارة أسئار هذه الحيوانات، و طهارة سؤرها، دلالة على طهارة عينها، فان قلنا بالنجاسة له يقع الذكاة عليها قطعا، و ان قلنا بالطهارة ففي وقوع الذكاة عليها تردد، أقربه انها لا تقع، لأن طهارة الحيوان بالذبح مستفادة من الشرع، و الأصل حرمة الذبح، فلا يكون الذبح مطهرا، و لا الدباغ، لما سلف، فيتعين المنع منها مطلقا.

مسئلة: كل ما يحرم أكله يحرم الصلاة في شعره، و صوفه، و وبره،

الا ما تشتبه، و هو قول علمائنا. لنا ان جواز الصلاة في شيء من ذلك مع المنع من جواز الصلاة في جلده مما لا يجتمعان، أما عندنا فللمنع من الأمرين، و أما عند أبي حنيفة فلجواز الأمرين إلا في الآدمي، و الخنزير، و أما عند الشافعي فلجواز الصلاة في الجلد بعد دباغه دون شعره، لكن الثابت هو المنع من الصلاة في الجلد بما بينّاه فيثبت المنع من الصوف، و الشعر.

و يؤيد ذلك رواية ابن بكير [4] التي سبقت و ما رواه إبراهيم بن محمد قال:


[1] الوسائل ج 16 أبواب الأطعمة المحرمة باب 2 ح 7.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 26 (الا انه روى عن أنس رأيت رسول اللّه يمشط بمشط من عاج.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 11 ح 1.

[4] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 2 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست