responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 82

«كتبت اليه يسقط على ثوبي الوبر، و الشعر، مما لا يؤكل لحمه من غير تقية، و لا ضرورة، فكتب لا تجوز الصلاة فيه» [1] و روى الوشاء قال: «كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه» [2] و عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: «كتب إليه أسأله هل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير تقية، و لا ضرورة؟

فكتب لا تجوز الصلاة فيها» [3].

و هذه الاخبار و ان كانت ما بين مرسل، أو عن ضعيف، لكن الفتوى بهذا مشهورة بين فقهاء أهل البيت اشتهارا ظاهرا فالعمل بها لازم، و الكلام في الثوب الذي يلي وبر الثعالب، و في الذي تحت جلده يبنى على القولين، فان قلنا بالطهارة فلا يجب، و ان قلنا بالنجاسة فلا يتعدى نجاسته الا مع رطوبته لا مع يبسه، و قد أطلق المنع في النهاية و قال: بما فصلناه في المبسوط، و الخبر بالمنع مقطوع السند شاذ، فيسقط اعتباره.

مسئلة: و في القلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه تردد

، أحدهما المنع، تمسكا بما دل على المنع من الجلد، قد ذكرنا منه طرقا، و الثاني ما أومأ إليه في التهذيب متأولا رواية جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في جلود الثعالب «فقالت إذا كانت ذكية فلا بأس» بما صورته يحتمل انه أراد إذا كان على مثل القلنسوة، و ما أشبهه مما لا يتم الصلاة بها، أما القلنسوة، و التكة من وبر ما لا يؤكل، فللشيخ قولان:

أحدهما: المنع، قال في النهاية: و لا يجوز الصلاة في القلنسوة، و التكة إذا عملا من وبر الأرانب.


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 2 ح 4.

[2] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 2 ح 5.

[3] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 7 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست