responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 764

فلو ركب طريقة اختيارا أعاد ليأتي بالصفة المشروطة، و ان ركب بعضا قال الشيخ قضا، و مشى ما ركب، و به قال ابن عمر، و ابن الزبير، و قيل: يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة، و هو أجود.

و لو عجر ركب إجماعا، و مع العجز يسقط الوجوب، لان التكليف منوط بالوسع، و هل يسوق هديا؟ قال المفيد: لا، لعجزه عمار نذره، فلا يحتاج الى جبر، و قال الشيخ: يسوق بدنة كفارة عن ركوبه، لما رووه ان النبي (عليه السلام) «أمر أخت عقبة بن عامر أن تركب و تسوق هديا» [1]، و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه قال «فليركب و ليسق بدنة» [2] و في رواية ذريح عن أبي عبد اللّه «عن رجل حلف ليحج ماشيا، فعجز قال فليركب و ليسق الهدي، إذا عرف اللّه منه الجهد» [3] و أوجب الهدي الشافعي في أحد قوليه، و احمد في أحد الروايتين، و أوجب أبو حنيفة الهدي مع العجز و القدرة إذا ركب، لأنه خلل وقع في الحج، فيجبر بالهدي، و أقله شاة، و الذي يليق بمذهبنا: انه ان ركب مع القدرة قضى، و كفر ان كان الزمان متعينا، و ان كان مطلقا أتى به فيما بعد و لا كفارة، و ان ركب مع العجز لم يجبره بشيء.

و حجة أبي حنيفة ضعيفة، لأنا لا نسلم ان الخلل وقع في الحج بحيث يجبر بالهدي، لأن المشي ليس من أفعال الحج، فلا يوجب جبرانا، ثمَّ لو كان خللا في الحج لا نسلم ان كل خلل يجبر، بل وجود الجبران موقوف على الدلالة.

و يمكن ان يقال: ان الإخلال بالمشي ليس مؤخرا في الحج، و لا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته، بل غايته أنه أخل بالمشي المنذور، فان كان مع القدرة


[1] مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 201.

[2] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 34 ح 3 ص 60.

[3] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 34 ح 2 ص 60.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 764
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست