responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 763

«عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، هل يجزيه ذلك من حجة الإسلام، قال نعم، قلت أرأيت لو حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا، أ يجزي ذلك من مشيه؟ قال نعم» [1].

و وجه الأخر: انهما فرضان سببهما مختلف، فلم يجزئ أحدهما عن الأخر، كما لو كان عليه حجة القضاء، و قال الشافعي: لا يقع الا عن حجة الإسلام، قال الشيخ: و لا يجزي حجة الإسلام عن النذر.

مسئلة: لو نذر أن يحج «ماشيا» وجب مع التمكن،

و عليه اتفاق العلماء، و لأن المشي طاعة فيجب لقوله (عليه السلام) «من نذر أن يطبع اللّه فليطعه» [2] و لما روي رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، قال فليمش» [3] فأما ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «من انه أمر بأخت عقبة بن ما مر «ان تركب» [4] فهي حكاية حال و لعله، علم منها العجز.

قيل: و يقوم في موضع العبور، لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه «ان عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي الى البيت، فمر بالمعبر، قال ليقم في المعبر قائما حتى يجوز» [5] و هل هو على الوجوب، فيه وجهان، أحدهما: نعم لأن الماشي يجمع بين القيام و الحركة، فإذا فات أحدهما تعين الأخر، و الأقرب انه على الاستحباب، لان نذر المشي ينصرف الى ما يصح المشي فيه، فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة.


[1] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 27 ح 3 ص 49.

[2] سنن ابن ماجه كتاب الكفارات الباب 16.

[3] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 34 ح 1 ص 59.

[4] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 34 ح 4 ص 60، و سنن ابن ماجه كتاب الكفارات باب 20.

[5] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 27 ح 1 ص 64.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 763
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست