اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 752
تطوع عنه جاز، و ليس له منعه من الصيام، لأنه دخل في الحج بإذنه، و قد روي بما ذكره الشيخ جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن رجل أمر مملوكة أن يتمتع، قال فمره فليصم و ان شئت فاذبح عنه [1]».
الشرط الرابع و الخامس: «الزاد و الراحلة»
و هما شرط لمن يحتاج إليها لعبد مسافته، أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، و من لا كلفة عليه كالمكي فليس الراحلة معتبرة في حجه، و كفاه التمكن من المشي، و ليس المراد وجود عين الزاد و الراحلة بل يكفيه التمكن منهما اما ملكا أو استئجارا.
و هنا مسائل:
الاولى: من لا راحلة له و لا زاد أو ليس له أحدهما لا يجب عليه الحج
، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد، و قال مالك: من قدر علي المشي وجب عليه، لنا: ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) «فسر السبيل بالزاد و الراحلة [2] و لأنه (عليه السلام) سئل عن ما يوجب الحج فقال «الزاد و الراحلة [3]» فيقف الوجوب عليه.
و لو حج ما شيئا لم يجزيه عن حجة الإسلام، قال الباقون يجزيه. لنا: ان الوجوب لم يتحقق، لأنه مشروط بالاستطاعة فمع عدمها يكون مؤدينا ما لم يجب عليه، فلا يجزيه عما يجب فيما بعد، و ينبه على ذلك، روايات عن أهل البيت (عليهم السلام) منهما: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج [4]».