responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 752

تطوع عنه جاز، و ليس له منعه من الصيام، لأنه دخل في الحج بإذنه، و قد روي بما ذكره الشيخ جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن رجل أمر مملوكة أن يتمتع، قال فمره فليصم و ان شئت فاذبح عنه [1]».

الشرط الرابع و الخامس: «الزاد و الراحلة»

و هما شرط لمن يحتاج إليها لعبد مسافته، أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، و من لا كلفة عليه كالمكي فليس الراحلة معتبرة في حجه، و كفاه التمكن من المشي، و ليس المراد وجود عين الزاد و الراحلة بل يكفيه التمكن منهما اما ملكا أو استئجارا.

و هنا مسائل:

الاولى: من لا راحلة له و لا زاد أو ليس له أحدهما لا يجب عليه الحج

، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد، و قال مالك: من قدر علي المشي وجب عليه، لنا: ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) «فسر السبيل بالزاد و الراحلة [2] و لأنه (عليه السلام) سئل عن ما يوجب الحج فقال «الزاد و الراحلة [3]» فيقف الوجوب عليه.

و لو حج ما شيئا لم يجزيه عن حجة الإسلام، قال الباقون يجزيه. لنا: ان الوجوب لم يتحقق، لأنه مشروط بالاستطاعة فمع عدمها يكون مؤدينا ما لم يجب عليه، فلا يجزيه عما يجب فيما بعد، و ينبه على ذلك، روايات عن أهل البيت (عليهم السلام) منهما: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج [4]».

الثانية: لو بذل له الركوب و الزاد وجب عليه الحج

مع استكماله بقية


[1] الوسائل ج 10 أبواب الذبح باب 2 ح 1 ص 88.

[2] سنن البيهقي ج 4 ص 327.

[3] سنن البيهقي ج 4 ص 330.

[4] الوسائل ج 8 أبواب وجوب الحج و شرائط باب 21 ح 5 ص 39،

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 752
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست