responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 751

فرع قال الشيخ: يبدأ لحجة الإسلام قبل القضاء،

و لو بدء بحجة القضاء انعقد عن حجة الإسلام، و كان القضاء في ذمته. قال: و لو قلنا لا يجزى عن واحده منهما كان قويا.

و يمكن أن يحتج له: بأن مع تزاحم الفرضين يكون حجة الإسلام أولى، لأن وجوبها فرض بنص القرآن، و لا كذلك القضاء، و أما انه لا يجزي عن أحدهما فلان حجة الإسلام إذا كانت مقدمة على القضاء فاذا نوى القضاء لم يصح عما نواه، و لا عن حجة الإسلام، لأنه لم ينوها.

قال: لو أعتق قبل الوقوف أتم حجه، و قضاء في القابل، و أجزء عن حجة الإسلام، لأنه بعتقه ساوى الحر لو أفسد حجه.

قال: و جناياته في إحرامه لازمة له، لأنه فعل ذلك بغير اذن مولاه، و ليس ما ذكر الشيخ بجيد، لأنه و ان جنى بغير اذنه فان جنايته من توابع اذنه في الحج، فيلزمه جنايته، و دل على ذلك ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام [1]» و اما رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن (عليه السلام) «عن عبد أصاب صيدا و هو محرم، قال لا شيء على مولاه [2]» فهي محمولة على انه أحرم بغير اذنه.

قال: و فرضه الصيام فان ملكه قد أجزأه الصدقة به، و لو مات قبل الصيام جاز أن يطعم المولى عنه، و يصوم في دم المتعة و ليس على المولى الهدي عنه، و لو


[1] الوسائل ج 9 أبواب كفارات الصيد و توابعها باب 56 ح 1 ص 251.

(كلما أصاب الصيد و هو محرم في إحرامه.).

[2] الوسائل ج 9 أبواب كفارات الصيد و توابعها باب 56 ح 3 ص 252.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 751
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست