اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 750
و روي إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال «سألته عن أم الولد أحجها مولاه أ يجزيها ذلك عن حجة الإسلام قال لا، قلت لها أجر في حجها قال نعم [1]».
مسئلة: إذا اذن له مولاه لم يكن له منعه لو تلبس
، و له منعه قبل التلبس.
و لو اذن و رجع، فان علم العبد قبل التلبس لم يجز له، و لو تلبس كان باطلا، و ان لم يعلم ففي انعقاد إحرامه تردد، قال الشيخ: الاولى انه يصح و له أن ينسخ حجة لأن دوام الاذن شرط في صحة انعقاده و لم يحصل.
و الحكم في «المدبر و أم الولد و المعتق بعضه» كذلك، و الأمة المزوجة لمولاه منعها، و لزوجها، فلا يصح إحرامها إلا بإذنهما، لأن لكل واحد منهما حق يفوت بالإحرام، و كذا «المكاتب» مطلقا و مشروطا، نعم لو تحرر بعضه وهابا المولى أمكن أن يبادر في أيامه و لا يتوقف على اذن المولى إذا انقضى الحج فيها، و لو أحرم بغير اذن المولى ثمَّ أعتق كان إحرامه باطلا، سواء كان عتقه قبل الموقوف، أو بعده.
نعم يصح أن ينشئ إحراما لو كان قبل أحد الموقفين، و لو أحرم بإذن ثمَّ أعتق قبل احد الموقفين صح حجه، و أجزأه عن حجة الإسلام لأنه وقت يمكن إنشاء الإحرام فيه، و لما روي معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في مملوك أعتق يوم عرفة، قال إذا أدرك حد الموقفين فقد أدرك الحج و ان فاته الموقفات فقد فاته الحج و يتم حجه ثمَّ يستأنف حجة الإسلام فيما بعد [2]».
و لو أفسد حجه المأذون فيه، ثمَّ أعتقه مولاه قبل فوات أحد الموقفين أتم حجه و قضى في القابل، و أجزأه عن حجة الإسلام، و ان كان بعدهما أتم حجه و قضاه في القابل، و عليه حجة الإسلام، و لا يجزي القضاء عنه،