اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 740
السابع: لم يعين و اشترط على ربه و لم يشترط التتابع، فاذا عرض خرج
و استأنف.
الثامن: لم يعين و لا اشترط التتابع و لا شرط على ربه فمتى عرض خرج، و استأنف
ان لم يكن حصل له ثلاثة، و ان كان حصل أتم ما بقي.
هذا ان كان شرط ذلك كله في عقد النذر.
أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه، فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف و انما يصح فيما يبتدئه من الاعتكاف لا غير.
و إذا عرض للرجل ما «يمنع الصوم» أو «الكون في المسجد» أو «الطمث للمرأة» خرج كل منهما، ثمَّ قضى الاعتكاف ان كان واجبا، و الا فلا قضاء.
[المسئلة الثانية.] يحرم على المعتكف «الاستمتاع بالنساء» جماعا و تقبيلا و لمسا بشهوة،
و يبطل به الاعتكاف، سواء أنزل أو لم ينزل، و قال الشافعي، و أبو حنيفة: يبطل بالجماع عمدا. و للشافعي في القبلة و اللمس قولان، و قال أبو حنيفة: ان قبل و لا مس فأنزل أبطل اعتكافه، و ان لم ينزل لم يبطل، لأنه فعل لا يبطل به الصوم، فلا يبطل به الاعتكاف.
و لنا: قوله تعالى وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ[1] فيكون منافيا للاعتكاف، فيفسد به، كالجماع، و قياس أبي حنيفة ضعيف، لأنه من غير جامع.