responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 740

السابع: لم يعين و اشترط على ربه و لم يشترط التتابع، فاذا عرض خرج

و استأنف.

الثامن: لم يعين و لا اشترط التتابع و لا شرط على ربه فمتى عرض خرج، و استأنف

ان لم يكن حصل له ثلاثة، و ان كان حصل أتم ما بقي.

هذا ان كان شرط ذلك كله في عقد النذر.

أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه، فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف و انما يصح فيما يبتدئه من الاعتكاف لا غير.

و إذا عرض للرجل ما «يمنع الصوم» أو «الكون في المسجد» أو «الطمث للمرأة» خرج كل منهما، ثمَّ قضى الاعتكاف ان كان واجبا، و الا فلا قضاء.

[المسئلة الثانية.] يحرم على المعتكف «الاستمتاع بالنساء» جماعا و تقبيلا و لمسا بشهوة،

و يبطل به الاعتكاف، سواء أنزل أو لم ينزل، و قال الشافعي، و أبو حنيفة: يبطل بالجماع عمدا. و للشافعي في القبلة و اللمس قولان، و قال أبو حنيفة: ان قبل و لا مس فأنزل أبطل اعتكافه، و ان لم ينزل لم يبطل، لأنه فعل لا يبطل به الصوم، فلا يبطل به الاعتكاف.

و لنا: قوله تعالى وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ [1] فيكون منافيا للاعتكاف، فيفسد به، كالجماع، و قياس أبي حنيفة ضعيف، لأنه من غير جامع.

فرعان

الأول: لو جامع «ناسيا» لم يبطل اعتكافه

، و به قال الشافعي، و قال أبو


[1] سورة البقرة: الاية 183.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 740
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست