responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 739

الثالث، و ان لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه «تمام ثلاثة أيام» لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

و قال في النهاية: متى شرط جاز له الرجوع فيه، أي وقت شاء، فان لم يشترط لم يكن له الرجوع فيه، الا أن يكون أقل من يومين، فان مضى عليه يومان وجب عليه تمام الثلاثة أيام، و ما ذكره في النهاية أنسب بالرواية، و يجيء على مذهب علم الهدى ان كان متبرعا، أن يرجع متى جاء سواء شرط على ربه أو لم يشترط، لأنها عبادة مبتدءة لا يلزم بالشروع، فجاز له الرجوع فيها.

و ان كان نذرا، فأما معينا بزمان، أو غير معين، ثمَّ اما أن يشترط التتابع، أو لا يشترط، و على التقديرين، فأما أن يشترط على ربه الرجوع ان عرض عارض أو لا يشترط، و على التقديرين، فأما أن يشترط على ربه الرجوع ان عرض عارض أو لا يشترط

فيتحصل من هذا التقسيم على مسائل ثمان:

الأول: عين زمانا و شرط التتابع و اشترط على ربه،

فعند العارض يخرج عن اعتكافه و لا يجب إتمامه و لا قضاء.

الثاني: نذر معينا و لم يشترط على ربه، ثمَّ عرض العارض، يخرج أيضا

و لا يجب إتمامه و لا قضاء.

الثالث: نذر معينا و شرط التتابع و يشترط على ربه، فاذا عرض عارض خرج

و مع زواله يقضي اعتكافه متتابعا.

الرابع: نذر معينا و لم يشترط التتابع و لا شرط على ربه، فمع العارض يخرج

، ثمَّ يقضي ان لم يكن منها ما يعتكفه.

الخامس: لم يعين زمانا و شرط المتابعة و اشترط على ربه، فعند العارض يخرج

، ثمَّ ان كان اعتكف ثلاثا أتى بما بقي و الا استأنف.

السادس: لم يعين و لا اشترط التتابع

و لم يشترط على ربه، فاذا عرض خرج و استأنف اعتكافا متتابعا.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 739
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست