اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 733
و لو قال «يقتصر على المتفق عليه» قلنا: متى يجب ذلك إذا لم يوجد الدلالة على ما زاد عليه، أم إذا وجدت و الدلالة موجودة و الاخبار صريحة، و قد روى أحمد بن أبي بصير في جامعه عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا اعتكاف الا بصوم و في مسجد المصر الذي أنت فيه « [1].
فرع قال في الخلاف: إذا نذر اعتكافا في أحد المساجد الأربعة لزمه
، و لا يجزيه لو عدل الى غير ما نذره، و قال الشافعي: ان نذر بالمسجد الحرام لزم، و لو نذر بغيره لم يلزم، و جاز الاعتكاف حيث شاء.
لنا: ان الوفاء لا يتحقق إلا بالصفة المنذورة فيجب ألا يجزي مع عدمها.
مسئلة: «و لا يجوز الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه الا لما لا بد منه»
و عليه اتفاق العلماء. و يدل على ذلك أيضا: ما روى عبد الرحمن ابن أبي نجران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة» [2] و عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت «أني أريد أن أعتكف فقال (عليه السلام) لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، و لا تقعد تحت ظل حتى تعود الى مجلسك» [3]
مسئلة: فان خرج لغير عذر أبطل اعتكافه
، لأنه لبث في المسجد للعبادة، فالخروج منه مناف له.