responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 733

و لو قال «يقتصر على المتفق عليه» قلنا: متى يجب ذلك إذا لم يوجد الدلالة على ما زاد عليه، أم إذا وجدت و الدلالة موجودة و الاخبار صريحة، و قد روى أحمد بن أبي بصير في جامعه عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا اعتكاف الا بصوم و في مسجد المصر الذي أنت فيه « [1].

فرع قال في الخلاف: إذا نذر اعتكافا في أحد المساجد الأربعة لزمه

، و لا يجزيه لو عدل الى غير ما نذره، و قال الشافعي: ان نذر بالمسجد الحرام لزم، و لو نذر بغيره لم يلزم، و جاز الاعتكاف حيث شاء.

لنا: ان الوفاء لا يتحقق إلا بالصفة المنذورة فيجب ألا يجزي مع عدمها.

مسئلة: «و لا يجوز الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه الا لما لا بد منه»

و عليه اتفاق العلماء. و يدل على ذلك أيضا: ما روى عبد الرحمن ابن أبي نجران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة» [2] و عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت «أني أريد أن أعتكف فقال (عليه السلام) لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، و لا تقعد تحت ظل حتى تعود الى مجلسك» [3]

مسئلة: فان خرج لغير عذر أبطل اعتكافه

، لأنه لبث في المسجد للعبادة، فالخروج منه مناف له.

فرعان

الأول: و يبطل بالخروج و ان قل،

و قال الشافعي و أبو حنيفة، و قال أبو يوسف


[1] الوسائل ج 7 كتاب اعتكاف باب 3 ح 11 ص 402.

[2] الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 7 ح 5 ص 409.

[3] الوسائل ج 7 كتاب الاعتكاف باب 7 ح 3 ص 408.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 733
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست