اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 732
و الأخرى: يختص المساجد الأربعة، لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال «كل مسجد له امام و مؤذن يعتكف فيه» [1] قال الشافعي و الأولى «بالمرأة» الاعتكاف في مسجد بيتها، و يعني به الذي تفرده للصلاة، و عندنا الرجل و المرأة سواء.
لنا: ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) اعتكف في مسجد، و اعتكف علي (عليه السلام) في جامع الكوفة و الصحابة في مسجد مكة، و جماعة من الصحابة في مسجد البصرة، فيجب الاقتصار على ما فعلوه، و أيد ذلك: ما روى عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، صلّى فيه امام عدل» [2] و لم يوجد إلا في هذه الأماكن، نعم قد روي «ان الحسن (عليه السلام) صلّى بمسجد المدائن» [3].
و ربما كان احتجاج المفيد رحمة اللّه و موافقته، بما روي عن الصادق (عليه السلام) انه قال «كان علي (عليه السلام) يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، و مسجد الرسول (صلى اللّه عليه و آله) أو مسجد جامع» [4] و مثله روى أبو الصباح عنه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام)[5] و روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «لا يصلح العكوف في غير مكة إلا في مسجد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، أو في مسجد من مساجد الجماعة» [6] و ما ذهب اليه المفيد و أتباعه حسن، و هو الأولى، لأنه أقرب الى مطابقة القرآن و أبعد من تخصيصه، و اعتكاف النبي (صلى اللّه عليه و آله) و غيره بالمساجد المذكورة لا يمنع من غيرها، و احتجاج الشيخ بإجماع الفرقة لا نعرفه، و يلزم ذلك من عرف إجماعهم عليه، و كيف يكون إجماعا و الاخبار على خلافه، و الأعيان من فضلاء الأصحاب قائلون بضده.