لأنه عبادة يقع على وجوه، فلا يختص بمراد الشرع إلا بنية تخصصه، فيفتقر إلى نية القربة ليقع عبادة، و الوجوب، أو الندب ليقع على وجه المأمور به.
الشرط الثاني: «الصوم»
أي صوم اتفق واجبا كان، أو ندبا، رمضان، أو غيره، و عليه فتوى علمائنا. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و قال الشافعي و أحمد:
يصح بغير صوم لما روي عن عمر قال قلت «يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال أوف بنذرك» [2] و لو كان الصوم شرطا لم يجز ليلا، و عن ابن عباس: ليس على معتكف صوم.
لنا: ما رووه عن عروة عن عائشة «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: لا اعتكاف الا بصوم» [3] و عن عمر قال قلت «يا رسول اللّه اني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية فقال اعتكف و صم» [4].
و من طريق أهل البيت (عليهم السلام) روايات، منها: رواية أبي داود عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال لا اعتكاف الا بصوم» [5]» و رواية محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام)
[1] الوسائل ج 7 أبواب كتاب الاعتكاف باب 1 ح 1 ص 397.
[2] صحيح البخاري كتاب الاعتكاف ج 5 باب 15- 16 و سنن ابى داود كتاب الايمان باب 25.
[3] الموطأ كتاب الاعتكاف باب 4، سنن ابى داود كتاب الصوم باب 80.