اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 72
و ان اشتبه و اتفق المسدد أتم، و ان تطاول الأمد استأنف متوقعا، فان لم يتفق من يقلده و الوقت واسع صلى الى الجهات الأربع، و ان ضاق الوقت فإلى جهة كالمبصر.
السابع: المتخيّر في الجهات إذا دخل في الصلاة فغلب على ظنه الخطأ مال الى الجهة المظنونة و استمر
، قال في المبسوط: ما لم يكن مستدبرا و الوجه الاستيناف ما لم يكن بين المشرق و المغرب.
الثامن: لو اختلف المجتهدون لم يأتم بعضهم ببعض،
و به قال في المبسوط:
لان كل واحد يعتقد خطأ الأخر، كما لو أحدث أحدهم و لم يعلم. و قال أبو ثور: يصح الايتمام لان كل واحد صلاته صحيحة بالنسبة إلى ظنه، و ليس كذلك الحدث لأن الصلاة تبطل معه، و لو صلى الامام و المأمومون إلى جهة لظن الإصابة فتبين في أثنائها الخطأ مال الى جهة ظنه، و تبعه المأمومون إن ظنوا ما ظن، و ان خالفوه بقوا على ظنهم و أتموا منفردين، و كذا لو اختلفوا صلى كل منهم إلى جهة ظنه و أتم مع الامام من وافق ظنه.
التاسع: إذا اجتهد و صلى فهل يعيد اجتهاده،
و لو أراد الصلاة ثانيا قال الشيخ في المبسوط: نعم الا أن يعلم ان الأمارات لم يتغيّر، و لو تغيّر اجتهاده لم يعد ما صلاة إلا مع العلم، و لو كان في أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ما كان منحرفا لان ذلك فرضه و استأنف لو كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا.
العاشر: لو قلّد مجتهدا فأخبر بالخطإ متيقن استدار
ما كان بين المشرق و المغرب و الا استأنف.
مسئلة: من ترك الاستقبال متعمدا أعاد في الوقت و خارجه،
و هو إجماع العلماء و لو صلى ظانا ثمَّ تبيّن الخطأ و هو بين المشرق و المغرب فان كان في الصلاة استدار لأنه متمكن من الإتيان بشرط الصلاة فيجب، و لو تبيّن بعد فراغه لم يعد، و هو مذهب العلماء، و لقوله (عليه السلام) «ما بين المشرق و المغرب قبلة» [1] و لو بان انه صلى الى المشرق