اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 71
فيسقط الترجيح، و كذا لو منعته ضرورة من عدو، أو سبع، أو مرض.
الثاني: لا يعول على الاجتهاد من له طريق الى العلم
، لان الاستقبال على اليقين ممكن فيسقط اعتبار الظن، لقوله تعالى فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ[1].
الثالث: العالم بالعلامات لا يقلد غيره،
أما فاقدها، و من لا يعرفها فقد قال في المبسوط: يقلد العدل إذا أخبر بجهة معينة و ظاهر كلامه في الخلاف الاقتصار على الصلاة الى الجهات الأربع مع السعة، و التخيّر مع الضيق، و قال الشافعي: يقلد غيره، و وجه ما ذكره في الخلاف، ان له مندوحة عن التقليد، لان الوقت ان كان واسعا صلى الصلاة الى أربع جهات، و ان كان ضيقا تخيّر في الجهات، و وجه ما ذكره في المبسوط ان قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن، و كان العمل به لازما و لا يرجع الى التقليد من له قوة الاجتهاد.
الرابع: الاعمى يقلّد غيره،
و لو كان امرأة، أو صبيا، قاله في المبسوط، و ظاهر كلامه في الخلاف التسوية بينه و بين من لا يعرف أمارات القبلة في الصلاة الى أربع جهات، و ما ذكره في المبسوط أشبه لأنه لا طريق له الى الاجتهاد فكان كالعامي بالنسبة إلى العالم، و لو استقبل برأيه فأصاب قال في المبسوط لم يعد، و ان أخطأ أعاد و عندي مع الإصابة تردد، و لو كان مع الضيق الوقت قال: كان صلاته ماضية، و في هذا الإطلاق أيضا إشكال.
الخامس: إذا صلى الاعمى بقول واحد فأخبره الأخر بخلافه، فإن تساويا عدالة مضى في صلاته،
و الا عمل بأعدلهما.
السادس: لو صلى بقول بصير ثمَّ أبصر عول على رأيه
، فإن وافق استمر، و ان خالف عدل، و لو احتاج الى تأمل كثير فهل يتم أو يستأنف؟ فيه تردد أحوطه الاستيناف و لو صلى بصيرا فعمى استمر، فان التوى و أمكن الرجوع الى اليقين رجع، و أتم