اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 716
عبد اللّه بن بكير عن عبد الأعلى مولى السام «في رجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر و ان خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل [1]».
و لنا قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ[2] و هو على إطلاقه، و لا يلزم ذلك علينا، لان مع نيته من الليل يكون صوما مشروطا في نيته، و لأنه إذا عزم من الليل لم ينو الصوم، فلا يكون صوما، تاما، و لو قيل: يلزم على ذلك لو لم يخرج ان يقضيه، التزمنا ذلك، فإنه صام من غير نية، الا أن يكون جدد نيته قبل الزوال.
و يؤيد ذلك من أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)، رواية، منها: رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح قال يتم صومه يومه ذلك [3] و رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) «في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزلة و ان لم يحدث نفسه في الليل بالسفر ثمَّ بدا له في السفر من يومه أتم صومه [4]» و عن أبي بصير قال «إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل فأتم الصلاة و اعتد به من شهر رمضان [5]».
و الجواب عن رواية الحلبي: انها مطلقة فيحمل على من نوى الصوم من الليل، و الإطلاق لا ينافي الصريح، و أما رواية عبد الأعلى ففي طريقها عبد اللّه بن بكير، و هو ضعيف، و مع ذلك هي موقوفة على عبد الأعلى، و لا حجة في قوله، و على التقديرات، فلا يترخص بالتقصير في الصلاة و الصوم، حتى يخفى عليه أذان البلد الذي كان متما فيه، أو يغيب عنه جدرانه، و على ذلك علماؤنا، و قد ذكرنا في كتاب الصلاة تحقيق ذلك.
[1] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 5 ح 14 ص 134.