اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 715
يكون مجزيا، لما وجب عليه، و قد روي في بعض اخبار أهل البيت (عليهم السلام) «أجزأه» [1] لكنه محمول على مريض يقوى على الصوم من غير ضرر.
الثانية: «المسافر» يلزمه الإفطار، و لو صام لم يجزه
ان كان عالما بلزوم التقصير، و لو كان جاهلا بوجوب القصر، أجزأه، لان جهالته بالقصر موجب بقاه على ما علم من وجوب الإتمام، فيكون مؤديا فرضه.
و يؤيد ذلك روايات، منها: رواية الحلبي و معاوية بن عمار و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل صام في السفر فقال ان كان بلغه ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) نهى عن ذلك فعليه القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شيء عليه» [2].
الثالثة: الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في الإفطار
، و يشترط في الإفطار تبييت النية من الليل و فيه قولان آخران، أحدهما: الاعتبار بخروجه قبل الزوال، و لا اعتبار بالنية، و لو خرج بعد الزوال أتم، و به قال المفيد (ره)، و أبو الصلاح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سأل عن رجل يخرج من بيته و هو يريد السفر قال ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و ان خرج بعد الزوال فليتم صومه» [1] و بمعناه روى محمد بن مسلم عنه (عليه السلام)[2].
و الآخرة: يفطر و لو خرج قبل الغروب، و به قال علم الهدى، و روي ذلك
[1] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 22 ح 2 ص 160 (رواه عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (ع) «عن رجل صام شهر رمضان و هو مريض قال يتم صومه و لا يعيد يجزيه».
[2] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 2 ح 2 ص 127 (لكنه رواه ابن أبي شعبة يعني عبيد اللّه بن على الحلبي و اما الرواية المروية عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (ع) ففي عبارتها اختلاف يسير).
[1] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 5 ح 2 ص 131.
[2] الوسائل ج 7 أبواب من يصح منه الصوم باب 5 ح 1 ص 131.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 715