اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 712
مسئلة: لا يصح صوم «الضيف» ندبا إلا بإذن مضيفه
، و لا المرأة من غير اذن زوجها، حاضرا كان، أو غائبا، و لا يشترط الشافعي إذنه، إلا مع حضوره، و لا طاعة له في الواجب، و لا «المملوك» إلا بإذن مولاه هذا مما اتفق عليه علماؤنا، و أكثر علماء الإسلام، و قد رويناه عن الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) و روي عنه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «من نزل على قوم فلا يصم تطوعا إلا بإذنهم» [1].
و ربما كانت الحكمة فيه ان منافع الاستمتاع بالزوجة مملوكة الزوج، فلا يجوز أن يعرض نفسها للتصرف لما يمنعه، لو اتفق، و المملوك لا يملك من نفسه شيئا، و تصرفه موقوف على اذن مولاه، و الضيف ربما فوت مضيفه مقاصده فيه بصوم، و استحببنا ذكر الواحد في الأصل، مراعاتا للأدب مع الوالد، و ليس بلازم بل على الأفضل، و من كان صائما ندبا، و دعي إلى طعام، فالأفضل اجابته الى الإفطار، لأن مراعاة المؤمن في مقاصده أفضل من ابتداء الصوم، و كل ما ذكرناه متفق عليه عند الأصحاب.
مسئلة: صوم «يوم الفطر و الأضحى» حرام،
و عليه اتفاق فقهاء الإسلام، و لما رووه «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) نهى عن صوم هذين اليومين» [2] و لو نذر صومه لم ينعقد و به قال الشافعي، و مالك، و قال أبو حنيفة: ينعقد، و عليه قضاه، و لو صام أجزء عن النذر، و سقط القضاء.
لنا: قوله (عليه السلام) «لا نذر في معصية اللّه» [3] و قوله (عليه السلام) «لا نذر الا ما ابتغى به وجه اللّه» و قوله (عليه السلام) «من نذر أن يعصي اللّه فلا يعصيه» [4] و سيأتي البحث في نذر
[1] الوسائل ج 7 أبواب الصوم المحرم و المكروه باب 10 ح 1 ص 395.
[2] الوسائل ج 7 أبواب الصوم المحرم و المكروه باب 1 ح 3 و 7 ص 382 و 383.