responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 713

المعصية في أبواب النذور إنشاء اللّه.

مسئلة: صوم «أيام التشريق» حرام لمن كان بمنى،

و هو إجماع علمائنا، و لما رووه عن أبي هريرة ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) «نهى عن صوم ستة أيام الفطر و الأضحى و أيام التشريق و اليوم الذي يشك فيه انه من شهر رمضان» و مثل ذلك روى الأصحاب عن قتيبة الأعشى قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) «نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن صوم ستة أيام» [1] و ذكرها، و قال الشيخ: انما يحرم على من كان بمنى، و عليه أكثر الأصحاب و دل على ذلك: رواية معاوية بن عمار قال «سألت أبا عبد اللّه عن الصيام أيام التشريق فقال أما الأمصار فلا بأس و أما بمنى فلا» [2] و العمل بهذا أولى من الاخبار المطلقة، لأنها ليست على حد اليقين، فيؤخذ بما وقع الاتفاق عليه، و تمسكا فيما عداه بالأصل، و قال الشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لما روي عن ابن عمر و عائشة «انهما لم يرخص في صوم أيام التشريق الا لمتمتع لم يجد الهدي» [3].

و لنا: التمسك بالأحاديث المانعة، و قول ابن عمر و عائشة موقوف عليها، فلا حجة فيه مع وجود النهي العام، و قال بعض فقهائنا: القاتل في الأشهر الحرم يصوم فيها، و ان دخل في صومه العيد و أيام التشريق، محتجا برواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلّظ عليه الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم أو إطعام ستين مسكينا قلت فيدخل فيهما العيد و أيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه» [4] و الرواية المذكورة


[1] الوسائل ج 7 أبواب الصوم المحرم و المكروه باب 7 ح 4 و 7 ص 382.

[2] الوسائل ج 7 أبواب الصوم المحرم و المكروه باب 1 ح 7 ص 383.

[3] الوسائل ج 7 أبواب الصوم المحرم و المكروه باب 2 ح 1 ص 385.

[4] الوسائل ج 7 أبواب الصوم المحرم و المكروه باب 8 ح 1 ص 278.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست