اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 69
لعموم الأمر بالقيام و منافية لقوله تعالى وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ[1] و قاضية بالاستدبار و الاقتصار على الإيماء في الركوع و السجود مع القدرة، و تخصيص العموم المقطوع به برواية الواحد غير جائز، فيسقط اعتبارها.
مسئلة: و كل إقليم يتوجهون سمت الركن الذي يليهم
لما بينّاه من وجوب استقبال الكعبة ما أمكن، و الذي يمكن أن يستقبل كل إقليم الركن الذي يليهم.
و للقبلة علامات: فأهل المشرق، يجعلون المشرق محاذيا للمنكب الأيسر، و المغرب يقابله، و الجدي خلف المنكب الأيمن، لكن الجدي ينتقل، لأنه عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبها، و الدلالة القوية القطب الشمالي و هو نجم شمالي خفي حوله أنجم دائرة، و الفرقدان في طرف منها، و الجدي في الطرف الأخر، فإذا حصل القطب الشمالي جعله العراقي خلف أذنه اليمنى دائما فإنه لا يتغيّر، و ان تغيّر كان يسيرا، و من حقق الوقت عند الزوال من أهل العراق جعل الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن مما يلي الأنف.
و قد روى محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: «سألته عن القبلة، فقال: ضع الجدي في قفاك وصل» [2] و كل من جعل قبلته الحرم أمر بالتياسر، و هل هو على الوجوب؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل و الخلاف الوجوب، و قد بينّا ضعف الرواية بذلك.
و الأقرب انا لو قلنا بالاستقبال الى الحرم لقلنا باستحباب التياسر لعدم الدلالة على الوجوب، و رواية المفضل دالة انه للاستظهار و الاحتياط لا تحتيما، و الانحراف الى يسار المصلي، لما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة الى اليسار؟ قال: لأن للكعبة ستة حدود، أربعة منها على يسارك، و اثنان منها على