responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 68

و قال بعض الشافعية: لا يصح على التقديرين. لنا ما بينّاه عن كون العرصة و كل جزء منها قبلة، فما استقبله أجزءه، و كذا البحث لو صلى داخلها الى الباب و كان مفتوحا و لا عتبة.

مسئلة: لو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها

و لو قليلا، و بمثله قال أبو حنيفة: و قال الشيخ في الخلاف: يصلي مستلقيا متوجها الى البيت المعمور بالإيماء و قال في المبسوط: و ان صلى كما يصلي جوفها كانت صلاته ماضية، سواء كان للسطح سترة من نفس البناء، أو مغرورا فيه و سواء وقف على سطح البيت أو على حائطه، الا أن يقف على طرف الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت.

و لم يجز الشافعي على سطحها الا أن يكون لها سترة من بنائها أو متصلا بها كالقصب المغروز، و الجبل الممدود و لو كان عليه إزار، و ما ذكره في المبسوط حسن، و يلزم منه وجوب أن يصلي قائما على السطح، لان جواز الصلاة قائما يستلزم الوجوب لان القيام شرط مع الإمكان.

و احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة، و بما رواه علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن عبد السّلام، عن الرضا (عليه السلام) في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة قال: «ان قام لم يكن له قبلة و لكن يستلقي على قفاه، و يفتح عينيه الى السماء و يقصد بقلبه القبلة في السماء البيت المعمور، و يقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه فإذا أراد رفع رأسه من الركوع فتح عينيه، و السجود على نحو ذلك» [1].

الجواب: أما الاستدلال بالإجماع فبعيد مع ما ذكرناه عنه في المبسوط، و لو تحقق إجماعا لما عدل عنه، و أما الرواية فقد بينّا ان القبلة جهة الكعبة لا نفس البنية، فلا معنى لقوله ان قام لم يكن له قبلة، و بالجملة فإن الرواية مخصصة،


[1] الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 19 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست